الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الخامسة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 274 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 29/ 9/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرَقى الأستاذة/ إنجى أسامة يوسف محمد عز الدين - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتبارًا من 28/ 5/ 2012 تاريخ موافقة المجلس على ترقية زملائها - على أن يكون ترتيب أقدميتها تاليًا للسيد/ عز الدين عبد العظيم عبد الحميد وسابقًا على السيد/ أسامة أحمد الصاوى محمد الحفنى، رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب).

(المادة الثانية)

يُرَقى السيد/ أحمد محمد عبد الواحد أبو المجد - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتبارًا من 28/ 5/ 2012 تاريخ موافقة المجلس على ترقية زملائه - على أن يكون ترتيب أقدميته تاليًا للسيد/ محمد سامح صلاح عبد اللطيف مبروك وسابقًا على الأستاذة/ رشا محمد بدر الدين توفيق، رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1433هـ
                 (الموافق 16 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى