الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الخامسة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 284 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2012 بتعيين المحافظين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2012 بتعيين نواب محافظين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين كل من:
السيد المهندس/ محمد محمد عزت أحمد بدوى - نائبًا لمحافظ الشرقية.
السيد الدكتور/ حسن البرنس حسن بدار - نائبًا لمحافظ الإسكندرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1433هـ
                  (الموافق 18 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى