الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الخامسة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 286 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2012 بتعيين المحافظين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد حلمى فتحى عبد الحميد الهياتمى - محافظًا لمطروح.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1433هـ
                    (الموافق 22 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى