الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الخامسة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 291 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة فى الطعون أرقام (4826 لسنة 48 ق. عليا)، (19497 لسنة 52 ق. عليا)، (14107 لسنة 51 ق. عليا)، (7717 لسنة 52 ق. عليا)، (22638 لسنة 52 ق. عليا)، (38854 لسنة 52 ق. عليا)، (603 لسنة 53 ق. عليا)، (26899 لسنة 52 ق. ع)، (994 لسنة 53 ق. عليا)، (2147 لسنة 53 ق. عليا)، (17624 لسنة 53 ق. عليا)، (17327 لسنة 53 ق. عليا)، (20823 لسنة 53 ق. عليا)، (20197 لسنة 53 ق. عليا)، ( 14730 لسنة 53 ق. عليا)، (16493 لسنة 53 ق. عليا)، (18830 لسنة 53 ق. عليا)، (16842 لسنة 53 ق. عليا)، (44789 لسنة 57 ق. عليا)، (18153 لسنة 53 ق. عليا)، (30892 لسنة 54 ق. عليا)، (33868، 33869 لسنة 54 ق. عليا)، (25924 لسنة 54 ق. عليا)، (34628 لسنة 54 ق. عليا)، (38080 لسنة 54 ق. عليا)، (37128 لسنة 54 ق. عليا)، (21978 لسنة 54 ق. عليا)، (40372 لسنة 54 ق. عليا)، (33713 لسنة 54 ق. عليا)، (27865 لسنة 55 ق. عليا)، (26863 لسنة 55 ق. عليا)، (24983 لسنة 55 ق. عليا)، (26510 لسنة 55 ق. عليا)، (26514 لسنة 55 ق. عليا)، (32674 لسنة 55 ق. عليا)، (28271 لسنة 55 ق. عليا)، (1483 لسنة 56 ق. عليا)، (31779 لسنة 55 ق. عليا)، (30663 لسنة 55 ق. عليا)، (35369 لسنة 55 ق. عليا)، (33308 لسنة 55 ق. عليا)، (34535 لسنة 55 ق. عليا)، (17493 لسنة 56 ق. عليا)، (11008 لسنة 56 ق. عليا)، (10500 لسنة 56 ق. عليا)، (34884 لسنة 56 ق. عليا)، (10146 لسنة 56 ق. عليا)، (30581 لسنة 56 ق. عليا)،
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 10/ 10/ 2012
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين معاونًا للنيابة الإدارية بهيئة النيابة الإدارية كل من السادة:
أحمد فؤاد عبد العال محمد.
لمعة زكى البيلى إبراهيم.
أحمد بدر عبد الرحيم محمد.
أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة.
محمد فتحى الجلوى محمد.
هشام حلمى أحمد عبد العظيم.
عبد الرحمن علاء الدين عبد الرحمن.
هيثم قطب السيد قنديل.
أحمد رجب إبراهيم نصر.
زينب عبد الرحيم إسماعيل أبو العزايم.
محمد رضا محمد إبراهيم منسى.
سالم عامر سالم عامر البهراوى.
محمد أحمد عبد العظيم محمد.
محمود محمد محمد أبو عيطة.
أحمد ربيع عبد البديع بكر.
محمد كمال حسين على شلبى.
محمد السيد البدوى إبراهيم عبد الصمد.
سارة أحمد عادل إبراهيم عيد.
نهى عباس عبد العزيز عنانى.
ليليان بولس فوزى يوسف.
أسماء محمد محمد حسن عبد الحق.
أحمد درويش مصطفى محمد.
محمد نور عبد الرؤوف رمضان قطب.
نسمة رضا محمد محمد.
قدرى عبد المعطى السيد عبد الغنى.
أحمد عيسى أبو الغيط جوهر.
أحمد ماهر فتوح والى.
عماد إعلام عبد الباسط إلياس.
سمر عبد الله محمد سلام.
سعد أحمد رمضان حسين.
هانى عوض عبد الحميد موسى.
محمد خلف عبد السلام عبد الرحمن.
حمد محمد على السيد.
فاروق حسينى مصطفى عبد الجواد.
أحمد عزت توفيق عبد العال.
على خيرى عبد الحليم مصباح.
أمل رفعت محمود محمد.
وفاء ناجى إبراهيم على.
ريهام تقاوى محروس عمران.
عاصم محمد السعدى عبد الموجود.
إسلام عبد النعيم فهمى محمد.
مصطفى محمد يوسف سليم.
محمود أحمد منشاوى محمد.
محمد سيد حسن محمد عبد الرحيم.
وليد عبد الحى حسين سالم.
هيثم حلمى فتح الله يحيى عفيفى.
محمد عوض فرج عبد العزيز.
منة الله فايد محمد على شرف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1433هـ
                (الموافق 22 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى