الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الخامسة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1067 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 1491 لسنة 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاستنا وعضوية كل من السادة:
أعضاء بحكم مناصبهم
:
1 - السيد المستشار وزير العدل.
2 - السيد الأستاذ وزير الاستثمار.
3 - السيد الدكتور وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.
4 - السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة.
5 - السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
6 - السيد المستشار/ مجدى حسين العجاتى - نائب رئيس مجلس الدولة
                                             ورئيس اللجنة الأولى لقسم الفتوى.
7 - ممثل عن القوات المسلحة.
8 - ممثل عن جهاز الأمن القومى.
9 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
أعضاء بصفاتهم الشخصية:
1 - السيد المستشار/ محمد عادل الشوربجى - مستشار رئيس مجلس الوزراء
                                             ونائب رئيس محكمة النقض
2 - السيد المستشار/ أحمد الحسينى محمد يوسف - نائب رئيس محكمة النقض.
3 - السيد المستشار الدكتور/ عمر الشريف على الشريف - مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
4 - السيد المستشار الدكتور/ خالد أحمد عبد الحميد - نائب رئيس محكمة النقض.
5 - السيد المستشار/ خالد محمود على صالح - نائب رئيس محكمة النقض.
6 - السيد المستشار/ صلاح الدين أحمد محمد رزق - رئيس محكمة استئناف الفيوم.
7 - السيد المستشار/ محمد عبد العزيز أبازيد - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
النظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التى انتهت إليها اللجنة الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.

(المادة الثالثة)

للجنة أن تباشر الأعمال المختصة بها أو أن تكلف أحد أعضائها بالقيام بها منفردًا ولها دعوة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم للمشاركة فى اجتماعاتهم عند نظر المنازعات المتعلقة بوزارتهم أو بالوحدات أو الأجهزة التابعة لها أو التى تتصل بنشاطها.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، ويكون للجنة أمانة فنية يتم تشكيلها برئاسة الأستاذة الدكتورة/ نجلاء الأهوانى ويشرف على تنظيم عملها رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها.

(المادة الرابعة)

للجنة فى سبيل تحقيق التسوية الودية المنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة الثانية من القرار الماثل، القيام بما يلى:
1 - عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.
ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطرف فى التسوية خلال تلك الاجتماعات وذلك فى محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة والاستعانة بها وصولاً إلى تسوية النزاع.
2 - الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل الفنية (الهندسية - الحسابية - المالية - المصرفية - الزراعية - الصناعية - الضرائبية - الجمركية.... إلخ) لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.

(المادة الخامسة)

المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها خلال محاولة التسوية الودية تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير بما فى ذلك ما يدون فى محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم.

(المادة السادسة)

تقوم اللجنة أو أحد أعضائها عند انتهاء التسوية بتقديم اتفاق إلى السيد الدكتور رئيس اللجنة موقعًا عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونًا أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء محاولات التسوية الودية دون التوصل إلى تسوية النزاع، وفى كلتا الحالتين يصرف لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية مكافأة يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الأمانة الفنية.

(المادة السابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى القعدة سنة 1433هـ
                           (الموافق 16 أكتوبر سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل