الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الخامسة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1075 لسنة 2012
بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار محافظ كفر الشيخ رقم 15263 لسنة 2012؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة كفر الشيخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 3/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير التمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ليكون على النحو التالى:
مدينة الحامول - عاصمة المركز
:
والوحدات المحلية لقرى: (كوم الحجر - الأبعادية البحرية - الزعفران - التفتيش - غرب تيرة - البنا - الكفر الشرقى - السحايت - الحرية 61).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى الحجة سنة 1433هـ
                           (الموافق 17 أكتوبر سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل