الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الخامسة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1076 لسنة 2012
بتعديل نطاق الوحدات المحلية لمراكز
(المحلة الكبرى - طنطا - السنطة - كفر الزيات - سمنود - قطور - زفتى)
بمحافظة الغربية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارى محافظ الغربية رقمى 10956، 12374 لسنة 2011؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 5/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمراكز (المحلة الكبرى - طنطا - السنطة - كفر الزيات - سمنود - قطور - زفتى) بمحافظة الغربية ليكون على النحو التالى:
الوحدة المحلية لمركز المحلة الكبرى، ويشمل نطاقها
:
مدينة المحلة الكبرى (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى (الشهيدى - دمرو السادات - شبرا بابل - بشبيش - صفط تراب - محلة حسن - الهياتم - العامرية - المعتمدية - محلة أبو على القنطرة - البنوان - سامول - ميت الليث هاشم - الجابرية - نمرة البصل - بلقينا).
الوحدة المحلية لمركز طنطا، ويشمل نطاقها:
مدينة طنطا (عاصمة المركز) والوحدة المحلية لقرى (نواج - برما - دفرة - اخناواى الزلاقة - محلة مرحوم - شونى - محلة منوف - الرجدية - شوبر - فيشا سليم - سبرياى - صناديد - ميت حبيش البحرية).
الوحدة المحلية لمركز السنطة، ويشمل نطاقها:
مدينة السنطة (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى (الجعفرية - كفر كلا الباب - القرشية - ميت حواى - شبراقاص - اشناواى - الجميزة - مسهلة - ميت يزيد).
الوحدة المحلية لمركز كفر الزيات، ويشمل نطاقها:
مدينة كفر الزيات (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى (أبو الغر - أبيار - كفور بلشاى - دلبشان - الدلجمون - مشلة - كفر يعقوب).
الوحدة المحلية لمركز سمنود، ويشمل نطاقها:
مدينة سمنود (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى (الراهبين - أبو صير بنا - محلة زياد - ميت عساس - ميت بدر حلاوة - ميت حبيب الشرقية).
الوحدة المحلية لمركز قطور، ويشمل نطاقها:
مدينة قطور (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى (بلتاج - أبشواى الملق - دماط - الشين - شبرا نباص - سجين الكوم).
الوحدة المحلية لمركز زفتى، ويشمل نطاقها:
مدينة زفتى (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى (الغريب - سنبو الكبرى - نهطاى - شبرا ملس - تفهنا العزب - سنباط - شرشابة - سندبسط - حانوت).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى الحجة سنة 1433هـ
                              (الموافق 17 أكتوبر سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ هشام قنديل