الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الخامسة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1091 لسنة 2012
بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز القرنة بمحافظة الأقصر

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الأقصر بتاريخ 27/ 3/ 2010
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز القرنة ليصبح على النحو التالى:
مدينة القرنة (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: القبلى قامولا - الملاحة - الغربى قامولا - البعيرات - الأقالتة - سوزان مبارك - الضبعية - الشيخ عامر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1433هـ
                              (الموافق 21 أكتوبر سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل