الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الخامسة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1103 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2012 بتعيين السيد/ رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد - وزير دولة للإنتاج الحربى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2012 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1075 لسنة 2011، 1006 لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى برئاسة وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوى.
رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.
مهندس/ عبد الرحمن السيد محمود البرلس - رئيس قطاعات المكتب الفنى
                                            بالهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلاً
                                           عن وزارة الإنتاج الحربى.
مهندس/ حسين لبيب محمد حلمى عبد البر - رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح
                                           المدرعات (م/ 200).
دكتور مهندس/ عبد الحميد مصطفى عبد الحميد - رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل
                                                 للكيماويات المتخصصة (م/ 18) "إعارة".
لواء بحرى أ. ح/ أسامة أحمد أحمد الجندى - قائد القوات البحرية.
لواء/ محمد أمين إبراهيم نصر - رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
السيد/ عاطف عبد السلام ملش - رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة
                                بوزارة المالية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى الحجة سنة 1433هـ
                              (الموافق 24 أكتوبر سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل