الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الخامسة والخمسون
16 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1115 لسنة 2012
بشأن تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 بتشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ووزير الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل مجموعة وزارية برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من:
وزير المالية
وزير الدولة للتنمية المحلية.
وزير الاستثمار.
وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
الأمين العام لمجلس الوزراء.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الأمانة الفنية).

(المادة الثانية)

تختص المجموعة الوزارية بالنظر فى الطلبات والشكاوى التى يقدمها المستثمرون فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية من وزارات وأجهزة وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية.

(المادة الثالثة)

يكون للمجموعة الوزارية أمانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يصدر بتشكيلها برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار من وزير الاستثمار.
وللأمانة الفنية أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فرعية لدراسة ما يقدم إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين وعرض نتيجة الدراسة عليها وإرسال صورة منها للجهات المعنية بالموضوع لإبداء الرأى.
وترسل الأمانة الفنية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء صورة من جدول الأعمال الذى سيعرض على المجموعة الوزارية بكافة مستنداته ودراساته لتعد هيئة المستشارين بمجلس الوزراء رأيها فيما ورد بالجدول من موضوعات.

(المادة الرابعة)

تنعقد المجموعة الوزارية بصفة دورية بدعوة من رئيسها للنظر فيما يقدم من شكاوى ومنازعات وما أعدته الأمانة الفنية من دراسة وما تجمع لديها من آراء من الجهات المختصة بناءً على عرض من الأمانة الفنية.
ويدعى لحضور اجتماعات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الوزراء المختصون أو من يفوضونهم للمشاركة فى اجتماعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بوزاراتهم أو الهيئات والمؤسسات أو الأجهزة التابعة لها أو التى تتصل بنشاطها.
كما يدعى لحضور اجتماعاتها أطراف النزاع لمناقشتهم والنظر فيما يقدم من وثائق ومستندات.
تصدر المجموعة الوزارية توصياتها وتعتبر هذه التوصيات نافذة وتلتزم بها الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
تعتبر توصيات المجموعة الوزارية التى يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء مبادئ عامة تطبق فى جميع الحالات المماثلة.

(المادة الخامسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى الحجة سنة 1433هـ
                             (الموافق 25 أكتوبر سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل