الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
18 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 98 لسنة 2012
بالموافقة على التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولى
وزيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسماله

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 من يوليو 1944 الخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى بريتون وودز؛
وعلى المرسوم الصادر فى 10 من يناير 1946 بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق البنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقع عليهما فى واشنطن فى 27 ديسمبر 1945؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1968 بالموافقة على التعديلات التى أدخلت على اتفاقية صندوق النقد الدولى؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1976 بشأن التصديق على التعديل الثانى لاتفاقية صندوق النقد الدولى؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى؛
وعلى القانون رقم 216 لسنة 1991 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1998 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

ووفق على التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولى اللذين تم إدخالهما بمقتضى قرارى مجلس محافظى الصندوق رقم (63/ 2) بتاريخ 28/ 4/ 2008 ورقم (63/ 3) بتاريخ 5/ 5/ 2008 المرفق نصهما.

(المادة الثانية)

يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من تسعمائة وثلاثة وأربعين مليونًا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة إلى ألفين وسبعة وثلاثين مليونًا وألف وحدة حقوق سحب خاصة.

(المادة الثالثة)

يُرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة, والباقى ونسبته (75%) من الزيادة بالجنيه المصرى بسند على الخزانة.

(المادة الرابعة)

على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار بقانون.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1434هـ
                   (الموافق 2 ديسمبر 2012م).

محمد مرسى