الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
22 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 103 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى:
"1 - تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القرار بقانون المرافق اعتبارًا من يوليو 2013 وتعدل المواعيد فى المواد (3، 14، 23، 27) تبعًا لذلك.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية، النص الآتى:
"يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذ أساسًا لحساب الضريبة (1991/ 2000) حتى 30/ 6/ 2013

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد (2) و(5) و(12) و(13) و(15 فقرة ثانية) و(18 فقرة أولى والبندين "ب" و"د") و(28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، النصوص الآتية:
مادة (2):
"المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، ولو كان سند حقه غير مشهر، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله".
مادة (5):
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على (30%) من الضريبة المستحقة طبقًا للتقدير الخمسى السابق، وعلى (45%) من الضريبة المستحقة طبقًا للتقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
مادة (12):
يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و(32%) بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمى (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون.
مادة (13):
تشكل فى كل محافظة لجان تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه، وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
هذا ويراعى فى كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولاً استرشاديًا يقبل التعديل تبعًا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها.
مادة (15) فقرة ثانية:
ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
مادة (18) فقرة أولى:
دون إخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون، يلغى كل إعفاء ورد فى أى قانون آخر، تعفى من الضريبة:
مادة (18) - بند "ب":
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
مادة (18) - بند "د":
كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
مادة (28):
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة، وأن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية على الوجه الذى يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لفظ "الإخطار".

(المادة الخامسة)

يحذف البند (ج) من المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من 1/ 7/ 2013.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى