الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
22 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 104 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المواد (57)، (60) (61)، (64)، (89)، (96) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية:
المادة (57):
تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنويًا، على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة.
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
المادة (60):
يعتبر إعلانًا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقًا للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها:
- 10 % للإعلان حتى مليون جنيه.
- 15% للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتى 25 مليون جنيه.
- 25% للإعلانات التى تزيد على 25 مليون جنيه.
وذلك كله بحسب الأحوال بالنسبة إلى:
1 - الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون.
2 - الإعلانات التى تذاع بالراديو.
3 - الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة.
4 - الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشر الدورية على اختلاف أنواعها.
المادة (61):
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب على الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحًا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار.
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم وكالات الإعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين وغير المقيمين وتوريدها للمصلحة، وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (64):
تعفى من الضريبة على الإعلانات الآتية:
1 - الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2 - إعلانات التحذير.
3 - إعلانات البيوع الجبرية.
4 - إعلانات طالب الحصول على عمل.
5 - الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
6 - الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
المادة (89):
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى:
أولاً: التصاريح:
نوعية مقدارها تسعون قرشًا على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية.
ثانيا - الرخص:
نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية، وذلك عدا الرخص الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى:
( أ ) ألف جنيه سنويًا على ترخيص استغلال محجر أو منجم.
(ب) ألف جنيه سنويًا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما فى ذلك دور السينما والمسارح.
(جـ) ألف جنيه سنويًا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب.
(د) ثلاثون جنيهًا على رخصة البناء.
(هـ) إثنا عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل.
(و) خمسة عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنًا.
(ز) ثمانية عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طنًا.
(ح) اثنا عشر جنيهًا سنويًا على كل رخصة محل عام.
(ط) مائة جنيه سنويًا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى.
(ى) ستة جنيهات سنويًا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل.
(ك) اثنا عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات.
(ل) ستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها.
المادة (96):
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى:
( أ ) ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد كل من المياه أو الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة وجنيه شهريًا على كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصى وصلتين وتضاعف الضريبة على كل وصلة زيادة.
(ب) ثلاثة قروش على كل كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد.
(جـ) 0.6 من القرش على كل عشرة كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية.
(د) 3.6 قرشًا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل فى غير الأغراض الصناعية بحد أقصى 20 مترًا مكعبًا شهريًا، و25 قرش على كل متر مكعب زيادة.
(هـ) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات فى غير الأغراض الصناعية.
(ز) ثلاث جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية.
ويلتزم مؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى