الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
22 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 105 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957
فى شأن البائعين المتجولين

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين النص الآتى:
"مادة 11 - يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه.
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبمصادرة البضائع المضبوطة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى