الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 118 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 41502581 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف وألفان اثنان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 41502581 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ, وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5609257806 جنيهات (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وتسعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 130095014 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثون مليونًا وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 15026731 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 115068283 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 249502581 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف وألفان اثنان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 119407567 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وأربعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5359755225 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1845708 جنيهات.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5357909517 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5359755225 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5302786536 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 56968689 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                    (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى