الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 119 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 167207169 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وستون مليونًا ومائتان وسبعة آلاف ومائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 21834938 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 18781456 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3053482 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 2180859 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 19654079 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 145372231 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 81494790 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 63877441 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 145372231 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائتان وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 145051491 جنيهًا، منها مبلغ 4141337 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 320740 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعملبه من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
(الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى