الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 127 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 14769085 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وسبعمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 14769085 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 2324135 جنيهًا وزيادة خسائر العام بمبلغ 12444950 جنيهًا، وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 880995575 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وثمانون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 458356445 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 55587360 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 402769085 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 415911495 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا وتسعمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 42444950 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 422639130 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 87978157 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 334660973 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 422639130 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها بملغ 139753470 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                    (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى