الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 126 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 94669568 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 32312374 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 62357194 جنيهًا مقابل خفض صافى ربح العام بمبلغ 94669568 جنيهًا، وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1724290694 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 804669568 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة ملايين وستمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 179035568 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 625634000 جنيه.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 936934890 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وستة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 132265322 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 132028072 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 787355804 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 103710000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 683645804 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 787355804 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
              (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى