الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 125 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 32468245667 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثمانية وستون مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 15398301461 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثلاثمائة وواحد ألف وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1295035536 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 14103265925 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 31785448850 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 16387147389 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 16115833451 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 682796817 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثمانون مليونًا وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 290533445 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 392263372 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 682796817 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثمانون مليونًا وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
            (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى