الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 124 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 749360708 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 409887781 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 207949247 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 201938534 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 310595215 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة عشر جنيه لا غير) منها مبلغ 229265000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 99292566 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 339472927 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 100132934 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 239339993 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 339472927 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 235767927 جنيهًا، منها مبلغ 104000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 103705000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
            (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى