الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 123 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 2829244464 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1671483184 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 842169027 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 829314157 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1215873402 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان جنيه لا غير) منها مبلغ 860846000 جنيه إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 455609782 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1157761280 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 134168578 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1023592702 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1157761280 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1068587621 جنيهًا، منها مبلغ 198862659 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 89173659 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                 (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى