الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 122 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 8342513174 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 3843970991 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2031767841 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1812203150 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 2390362061 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1453608930 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وستمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 4498542183 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1413105000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3085437183 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 4498542183 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3762344637 جنيهًا، منها مبلغ 29572274 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 736197546 جنيهًا، منها مبلغ 680841036 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                  (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى