الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 121 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 92832825 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ،
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 4715126442 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ومليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونًا ومائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 871403825 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 43575189 جنيهًا، يستبعد منه مبلغ 8600000 جنيه بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية ليصبح صافى الأجور بمبلغ 34975189 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 836428636 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 350984873 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 20218120 جنيهًا إعانات من وزارة البترول.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 520418952 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 3843722617 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 652152525 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3191570092 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 3843722617 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2991733651 جنيهًا، منها مبلغ 188040017 جنيهًا مساهمات من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 851988966 جنيهًا, منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 698654 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                  (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى