الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 131826040 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 131826040 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ،
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 454157137 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 169904040 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 24989356 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 144914684 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 3129517 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 166774523 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وستون مليونًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 284253097 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 14061153 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 270191944 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 284253097 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 191491046 جنيهًا، منها مبلغ 88609916 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 92762051 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                  (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى