الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ )
- السنة السادسة والخمسون
24 صفر سنة 1434هـ، الموافق 6 يناير سنة 2013م
جمهورية مصر العربية
لجنة الأحزاب السياسية
مكتب الرئيس
قررت اللجنة
فى جلستها المنعقدة فى 6/ 1/ 2013
قررت اللجنة المشكلة:
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض (رئيسًا).
وعضوية كل من:
السيد المستشار/ حامد عبد الله محمد، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ محمد طلعت محمد عيسوى الرفاعى، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار/ محمد حمدى أمين الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار/ طه أحمد شاهين، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ السيد محمد أبو الأسرار محمد عبد الفتاح، الرئيس محكمة استئناف القاهرة.
(أعضاء)
قررت اللجنة
حزب الحركة الوطنية المصرية:
قررت لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2013 قبول
الإخطار المقدم من السيد/ هشام هاشم إسماعيل محمد بصفته الوكيل المؤسس لحزب الحركة
الوطنية المصرية بتأسيس الحزب وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه فى مباشرة نشاطه السياسى
اعتبارًا من اليوم التالى لصدور هذا القرار مع نشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتى
الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام من اليوم.
تحريرًا فى 6/ 1/ 2013
النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيس لجنة الأحزاب السياسية المستشار/ أحمد على عبد الرحمن |