الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
13 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 148 لسنة 2013

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وآخرها القانون رقم 2 لسنة 2013؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب وتعديلاته وآخرها القانون رقم 2 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 134 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين للاجتماع فى مقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية:
تُجرى عملية الانتخابات بالكيفية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنة 1956، 38 لسنة 1972 المشار إليهما على أربعة مراحل وذلك على النحو التالى:
المرحلة الأولى: فى محافظات (القاهرة - البحيرة - المنيا - بور سعيد - شمال سيناء).
وتُجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 أبريل 2013، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تُجرى الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 أبريل 2013
المرحلة الثانية: فى محافظات (الجيزة - الإسكندرية - سوهاج - بنى سويف - أسوان - السويس - البحر الأحمر - الوادى الجديد).
وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى السبت والأحد الموافقين 11 و12 مايو 2013، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تُجرى الإعادة يومى الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 مايو 2013
المرحلة الثالثة: فى محافظات (الدقهلية - القليوبية - المنوفية - قنا - دمياط - الأقصر - مطروح - جنوب سيناء).
وتُجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 28 و29 مايو 2013، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تُجرى الإعادة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 5 و6 يونيو 2013
المرحلة الرابعة: فى محافظات (الشرقية - الغربية - أسيوط - كفر الشيخ - الفيوم - الإسماعيلية).
وتُجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى السبت والأحد الموافقين 15 و16 يونيو 2013، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تُجرى الإعادة يومى الأحد والاثنين الموافقين 23 و24 يونيو 2013
المادة الثالثة:
مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2013

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1434هـ
              (الموافق 23 فبراير سنة 2013م).

محمد مرسى