الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة السادسة
والخمسون
16 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 28 مارس سنة 2013م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 258 لسنة 2013
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت
ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه محافظ الجيزة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُمحى قيد العقارات الموضحة بيانتها بالكشف المرفق وعددها (ثلاثون عقارًا) من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1434هـ
(الموافق 18 مارس سنة 2013م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ هشام قنديل |