الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة السادسة والخمسون
16 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 28 مارس سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 261 لسنة 2013
بالموافقة على إنشاء بعض الوحدات المحلية القروية
وتعديل نطاق الوحدات المحلية لمراكز
الزقازيق - فاقوس - ديرب نجم - ههيا بمحافظة الشرقية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرارات محافظ الشرقية الصادرة بإنشاء بعض الوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إنشاء الوحدات المحلية القروية الآتية:
1 - الوحدة المحلية لقرية دبيج فصلاً من الوحدة المحلية لقرية جميزة بنى عمرو - مركز ديرب نجم.
2 - الوحدة المحلية لقرية الروضة فصلاً من الوحدة المحلية لقرية الصوالح - مركز فاقوس.
3 - الوحدة المحلية لقرية الزهراء فصلاً من الوحدة المحلية لقرية بردين - مركز الزقازيق.
4 - الوحدة المحلية لقرية منزل حيان فصلاً من الوحدة المحلية لقرية المحمودية - مركز ههيا.
5 - الوحدة المحلية لقرية كفر شاويش فصلاً من الوحدة المحلية لقريرة الدميين - مركز فاقوس.

(المادة الثانية)

يعدل نطاق المراكز الآتية ليصبح على النحو التالى:
أولاً: الوحدة المحلية لمركز الزقازيق ويشمل نطاقه:
مدينة الزقازيق (عاصمة المركز).
مدينة القنايات.
والوحدات المحلية لقرى: (أم الزين - الطيبة - شيبة النكارية - بنى عامر - شويك بسطة - بردين - العصلوجى - الزنكلون - بيشة قايد - شنبارة الميمونة - بهناباى - النخاس - الزهراء).
ثانيًا: الوحدة المحلية لمركز فاقوس ويشمل نطاقة:
مدينة فاقوس (عاصمة المركز).
والوحدة المحلية لقرى: (الصالحية - العزازى - الصوالح - الهيصمية - أكياد البحرية - السماعنة - الغزالى - الديدامون - النوافعة - سوادة - الدميين - بنى صريد - قنتير - الروضة - كفر شاويش).
ثالثًا: الوحدة المحلية لمركز ديرب نجم ويشمل نطاقه:
مدينة ديرب نجم (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: (العصايد - جميزة بنى عمرو - صفط رزيق - صافور - قرموط صهبرة - بهنيا - دبيج).
رابعًا: الوحدة المحلية لمركز ههيا ويشمل نطاقه:
مدينة ههيا (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: (الزرزمون - شرشيمة - العلاقمة - المحمودية - المهدية - منزل حيان).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1434هـ
                       (الموافق 18 مارس سنة 2013م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل