الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة السادسة والخمسون
16 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 28 مارس سنة 2013م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 281 لسنة 2013

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه عند غيابه وزير الأوقاف، وعضوية كل من:
وزير الاستثمار.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وزير الأوقاف.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وزير الدولة للتنمية المحلية.
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ويكون مقررًا للجنة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
1 - إعداد مشروع قانون ينظم الأوقاف وحسن إدارتها بما يتفق مع الدستور.
2 - اقتراح السياسات المناسبة ووضع اللوائح المنظمة للوقف مستقبلاً.
3 - اتخاذ إجراءات استرداد الأوقاف المنهوبة والمعتدى عليها.
4 - اقتراح ما يلزم لحسن إدارة الوقف الحالى التابع لهيئة الأوقاف المصرية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لإنجاز مهمتهما.

(المادة الثالثة)

تشكل أمانة فنية برئاسة أحد الشخصيات المتخصصة فى المجال يعينه رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن كل من:
1 - هيئة الأوقاف المصرية.
2 - هيئة المساحة.
3 - هيئة التخطيط العمرانى.
4 - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
5 - هيئة المساحة العسكرية.
6 - هيئة الإصلاح الزراعى.
7 - المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
8 - مصلحة الشهر العقارى.
وتختص الأمانة الفنية بما يلى:
1 - حصر الأوقاف المصرية، على أن تبدأ بمحافظات (الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية).
2 - وضع خرائط مساحية للأراضى الموقوفة.
3 - متابعة إشهار أملاك الأوقاف.
4 - حصر القضايا والنزاعات بشأن أراضى الوقف وعرض التوصيات على اللجنة الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
5 - وضع برنامج زمنى لحصر الأوقاف بجميع المحافظات وعرضها على اللجنة الوزارية.
6 - تنفيذ ما يكلفون به من أعمال من قبل اللجنة الوزارية.

(المادة الرابعة)

على اللجنة أن تنتهى من عملها خلال عام على الأكثر.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1434هـ
                        (الموافق 23 مارس سنة 2013م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل