الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 186هـ
الخميس 6 رجب سنة 1434هـ، الموافق 16 مايو سنة 2013م

محافظة قنا
إدارة التعاون
قرار تعديل المادة رقم (3) من لائحة النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بنجع حمادى
"صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص"

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
1 - استبعاد السيدة/ سهير حسين محمد السيد لبلوغها سن المعاش.
2 - منطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - محافظة البحر الأحمر.
3 - اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بنجع حمادى
"صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص".
1 - إضافة السيد/ محمد عبد القوى محمود بدلاً منها.
2 - منطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
3 - اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنجع حمادى
"صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص".

تحريرًا فى 28/ 3/ 2013

السكرتير العام
محاسب/ أحمد عرابى إسماعيل