الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة السادسة والخمسون
6 ذى القعدة سنة 1434هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2013م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 587 لسنة 2013
بشأن مد حالة الطوارئ

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
ونظرًا لاستمرار الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 المشار إليه فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1434هـ
(الموافق 12 سبتمبر سنة 2013م).

عدلى منصور