الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 186هـ
الاثنين 10 ذو القعدة سنة 1434هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2013م

محافظة المنوفية - مديرية الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية أبو رقبة لتنمية المجتمع تحت رقم (1820) اعتبارًا من 12/ 5/ 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 12/ 5/ 2013

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أبو رقبة لتنمية المجتمع بأشمون.
ميدان العمل: المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية والصحية والبيئية - تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق العمل الجغرافى: المركز.
مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.