الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29/ 8/ 2012 على منح بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يزاد بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد بما فى ذلك المعينون بعقود مؤقتة (طوارئ) بنسبة (30%) من الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/ 3/ 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 17 فبراير سنة 2014م).

عدلى منصور