الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
18 ربيع الآخر سنة 1435هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 296 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى.

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى كليات البند (حادى عشر) جامعة المنيا بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد البندان التاليان:
حادى عشر - جامعة المنيا:
19 - كلية الطب البيطرى.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (167/ أولاً) الواردة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص التالى:
مادة 167 - تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب من مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى الصيدلة.
2 - درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية.
3 - درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية.
4 - درجة دكتور فى الصيدلة الإكلينكية.
5 - درجة الماجستير المهنى بنظام الساعات المعتمدة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعنوان 30 - كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان وبنص المادة 248 (مكررًا 34) ثانيًا الواردين بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية المشار إليها بالعنوان والنص التاليين:
30 - كليات الاقتصاد المنزلى.
مادة 248
(مكررًا 34) تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الاقتصاد المنزلى التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً: ...............
ثانيًا - الدبلومات:
1 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم المهنى بنظام الساعات المعتمدة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الآخر سنة 1435هـ
                (الموافق 18 فبراير سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوى