الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 4 مارس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 2014
بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد المهندس/ إبراهيم رشدى محلب محمد - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات الآتية:
أولاً - فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار:
1 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
2 - المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات.
3 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
4 - قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ثانيًا - فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعوض عن الخسائر فى النفس والمال:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
ثالثًا - فى مجال العاملين بالدولة:
1 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة فيما عدا حكم البند (6) من المادة (94) من القانون المشار إليه.
2 - تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها.
3 - القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير.
4 - إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأى قانون خاص.
5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.
6 - قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة.
7 - المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى.
رابعًا - فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
3 - القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة (18).
4 - المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
خامسًا - فى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:
1 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها.
2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة.
3 - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9).
4 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
سادسًا - فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ:
1 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات.
2 - قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1، 25، 30).
3 - المواد 14، 15، 16 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
4 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.
سابعًا - فى مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
2 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات.

(المادة الثانية)

يفوض السيد المهندس/ إبراهيم رشدى محلب محمد - رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

(المادة الثالثة)

يكون السيد المهندس/ إبراهيم رشدى محلب محمد - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                        (الموافق 4 مارس سنة 2014م).

عدلى منصور