الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
4 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 5 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 358 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2012 بتشكيل المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية المعدل بالقرارين رقمى 774، 890 لسنة 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمى 774، 890 لسنة 2013 المشار إليها، النص الآتى:
"تشكل اللجنة الوزارية للشئون التشريعية برئاسة السيد المستشار وزير العدل، وعضوية كل من:
السيد المستشار وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة السادة الوزراء المعنيون عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة بنطاق عملهم".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 5 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب