الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل السيد/ طارق إبراهيم سيد عياد - بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الطيران المدنى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 4/ 2014, وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

عدلى منصور