الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 362 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2013 بتشكيل لجنة وزارية لدارسة نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتى:
"تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من السادة:

وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير التعليم العالى والبحث العلمى".

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب