الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 361 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1136 لسنة 2013 بتشكيل لجنة وزارية لصناعة السينما؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1136 لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتى:
"تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

السيد الأستاذ/ منير فخرى عبد النور - وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
السيد الدكتور/ محمد إبراهيم على سيد - وزير الآثار.
السيد الدكتور/ محمد صابر إبراهيم عرب - وزير الثقافة.
السيد الدكتور/ أشرف السيد العربى عبد الفتاح - وزير التخطيط والتعاون الدولى.
السيدة الدكتورة/ درية عبد الحق على شرف الدين - وزيرة الإعلام.
السيد الأستاذ/ هانى قدرى يوسف دميان - وزير المالية.
ممثل عن وزارة الدفاع.
ممثل عن غرفة صناعة السينما.
ويكون السيد الدكتور وزير الثقافة مقررًا للجنة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب