الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 363 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بتشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 714 لسنة 2013 المشار إليهما، النص الآتى:
"تشكل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة السيد المستشار وزير العدل، وعضوية كل من السادة
:
وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
وزير المالية.
الأمين العام لمجلس الوزراء.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الأمانة الفنية)".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب