الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 364 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتى:
"يعاد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة
:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وزير السياحة.
وزير النقل.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
وزير التخطيط والتعاون الدولى.
وزير الدولة لشئون البيئة.
وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير المالية.
وللمجلس عند الضرورة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الوزراء أو غيرهم من المسئولين الحكوميين أو من المتخصصين من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب