الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 365 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 2012 بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لسنة 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 998 لسنة 2013 المشار إليهما، النص الآتى:
"تشكل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه عند غيابه وزير العدل، وعضوية كل من السادة:
أعضاء بحكم مناصبهم
:
السيد المستشار وزير العدل.
السيد المستشار وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
السيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة.
السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
ممثل عن القوات المسلحة.
ممثل عن جهاز الأمن القومى.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
أعضاء بصفاتهم الشخصية:
السيد المستشار/ محمد عادل الشوربجى - نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار الدكتور/ عمر الشريف على الشريف - مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
السيد المستشار/ خالد محمود على صالح - نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ صلاح الدين أحمد محمد رزق - رئيس محكمة استئناف الفيوم.
السيد المستشار/ محمد عبد العزيز أبازيد - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب