الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 8 مارس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 375 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 16/ 1/ 2014؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضمانى سابقًا) التى تصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى المشار إليه اعتبارًا من 1/ 1/ 2014، على النحو التالى:

عدد أفراد الأسرة قيمة المساعدة
فرد واحد 323 جنيهًا
فردان 360 جنيهًا
ثلاثة أفراد 413 جنيهًا
أربعة أفراد 450 جنيهًا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                 (الموافق 8 مارس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب