الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 6 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 565 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة والمعدل بالقانون رقم 229 لسنة 1996؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على منح التزام إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة طريق شبرا/ بنها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 229 لسنة 1996 بشأن الطرق العامة ووفقًا للعقد المرفق الذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 6 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب