الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 556 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزراة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1138 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 377 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء إلى عضوية اللجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس كمحور لوجيستى عالمى والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013 وتعديلاته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب