الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 557 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة الوزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2013 بإنشاء المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم ممثل عن الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز إلى عضوية المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2013 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب