الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2493 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة المؤرخ 30/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (19) كلى لنظر القضية رقم 7332 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان والمستأنف برقم 4804 لسنة 2014 مستأنف شرق القاهرة والمنضم لها القضية رقم 456 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان والمستأنفة برقم 4718 لسنة 2014 مستأنف شرق القاهرة والمحدد لها جلسة 2/ 4/ 2014 إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2/ 4/ 2014
صدر فى 30/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان