الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2496 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 30/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 125 لسنة 2014 إدارى قسم العبور والمعاد قيدها برقم 4130 لسنة 2014 جنح قسم العبور و113 لسنة 2014 إدارى قسم الخانكة والمعاد قيدها برقم 905 لسنة 2014 جنح قسم الخانكة و3193 لسنة 2014 إدارى مركز طوخ والمعاد قيدها برقم 13420 لسنة 2014 جنح مركز طوخ و797 لسنة 2014 إدارى مركز طوخ والمعاد قيدها برقم 13782 لسنة 2014 جنح مركز طوخ و3585 لسنة 2013 إدارى قسم بنها والمعاد قيدها برقم 4674 لسنة 2013 جنح قسم بنها والمحدد لها جلسة 12/ 4/ 2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/ 4/ 2014
صدر فى 30/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان