الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2497 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 27/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات عدد (9) جنايات "جنايات شمال سيناء" المنظورة أمام الدائرة الجزائية بالعريش أرقام 1752 لسنة 2012 أول العريش و110 لسنة 2013 رمانة و125 لسنة 2013 ثان العريش و77 لسنة 2013 الشيخ زويد و653 لسنة 2012 ثان العريش و1206 لسنة 2012 ثان العريش و9 لسنة 2012 ثان العريش و1723 لسنة 2012 ثالث العريش و40 لسنة 2011 أول العريش، إلى مجمع محاكم الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية بشارع شبين الكوم لنظرها أمام الدائرة الجزائية بالعريش فى دور الانعقاد المحدد لها اعتبارًا من شهر يونيه 2014، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 6/ 2014
صدر فى 30/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان