الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2498 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الفيوم الابتدائية المؤرخين 25، 26/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد الدائرتين الكليتين السابعة المنعقدة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع والحادية عشرة المنعقدة أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع بمحكمة الفيوم الابتدائية إلى مبنى وحدة تراخيص مركبات النقل بمنطقة دمو بمحافظة الفيوم لعقد جلسات المحاكمات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 المعدل والجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الواقعة فى دائرة محكمة الفيوم والنظر فى أمر مد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة تلك الجرائم، بدلاً من مقرهما الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 4/ 2014
صدر فى 30/ 3/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان